السيد حسن الطباطبائي
19
كتاب الحج
[ مسألة لو أوصى بصرف مقدار معين في الحج سنين ولم يكف ذلك المقدار لكل سنة صرف نصيب سنتين في سنة ] ( مسألة : 6 ) لو أوصى بصرف مقدار معين في الحج سنين معينة وعيّن لكل سنة مقدارا معينا واتفق عدم كفاية ذلك المقدار لكل سنة صرف نصيب سنتين في سنة أو ثلاث سنين في سنتين مثلا وهكذا ( 1 ) ، لا لقاعدة الميسور لعدم